بيوت الطيبين
مرحبا بك، إذا كنت تقرأ هذة الرسالة فهذا يعني أنك غير مسجل فى موقعنا. يرجى اتخاذ ثانية، وفي خطوات بسيطة سوف تكون قادر على التمتع بجميع ميزات الموقع
سجل الآن
بالضغط على زر التسجيل فى الموقع‏ فإنك تقر بموافقتك على سياسة الموقع، وأنك قد قرأتها ‏بالكامل ويسمح للمشرفين و الإدارة التعامل معك حسب السياسة, بما في ذلك ‏استخدام ملفات تعريف الارتباط‏ (الكوكيز)
بيوت الطيبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما هو المجـلس الدستـوري الجـزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

Admin
Admin
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
دولتى : مصر
عبر عن حالك : ممتازه
الجنس : ذكر
العمل : مبرمج
هوايتك : الكتابة
السمعة : ليس لديك تحذيرات
تاريخ الميلاد : 01/01/1991
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 17/02/2020
المساهمات : 414
نقاط التميز : 8932
https://bayut.yoo7.com

مُساهمةAdmin الجمعة مارس 06, 2020 6:15 pm

المقر
يقع مقرّ المجلس الدستوري في شارع "11 ديسمبر 1960 " بمنطقة الأبيار في الجزائر العاصمة ،
 ويشغل بناية حديثة الإنجاز افتتحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة - (المستقيل حاليا -)
ودالك  يوم 4 سبتمبر / أيلول 2007 بحضور وفود عن هيئات الرقابة الدستورية من عدة دول عربية وأجنبية . 


صورة تدشين المقر الجديد منطقة الابيار الجزائر العاصمة  2007
 
إن التعديل الدستوري لمارس 2016 ، - خامس مرحلة - ، قد أعاد النظر في تنظيم المجلس الدستوري ، لاسيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضاءه من 9 إلى 12 عضو
و ذلك لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاث بداخله ، و إستحداث وظيفة نائب الرئيس لضمان إستقرارو ديمومة المؤسسة .


المجلس الدستوري الجزائري هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، مهمتها مراقبة دستورية القوانين ، والسهر على احترام الدستور ، وصحة الاستفتاءات والانتخابات التشريعية والتنفيذية .
التأسيس 
يقترن تاريخ المجلس الدستوري الجزائري بتاريخ الدساتير الجزائرية وتعديلاتها ، منذ نيل البلاد استقلاها عن فرنسا يوم 5 يوليو / تموز 1962 ،


التزامات


يخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ يوم 28 يونيو/حزيران 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس، المعدل والمتمم، (الذي يلغي نظام 1989)
والذي ينص في المادة 46 على ما يلي "يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني".


صلاحيات ومهام


تتنوع صلاحيات المجلس الدستوري الجزائري بين الرقابية، والانتخابية ، والاستشارية، إلى جانب الحالات الخاصة المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية . وتاليا تفاصيلها :


الصلاحيات الرقابية : من صلاحيات ومهام المجلس الدستوري رقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات ، ورقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور ، وقد تكون رقابة المجلس سابقة أو لاحقة لصدور التشريعات، كما أنها تكون اختيارية إذا تعلق الأمر بالقوانين العادية والتنظيمات، في حين تكون إلزامية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، بعد إخطار من رئيس الجمهورية.الصلاحيات الانتخابية: باعتباره قاضيا انتخابيا، يتولى المجلس مراقبة صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، ويتلقى الطعون المقدمة بشأنها، ويعلن نتائجها النهائية، إضافة إلى ذلك فقد خوله الدستور صلاحية تمديد فترة إجراء الانتخابات لمدّة أقصاها ستون يوما، في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له .


صلاحيات المجلس الدستـوري


بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري و بموجب المادة 163 (الفقرة 2) من الدستـور ،
يسهـر على صحـة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات


الصلاحيات الاستشارية :


يلجأ رئيس الجمهورية لاستشارته المجلس الدستوري قبل إقدامه على إعلان بعض الحالات التي قد تمس بحقوق وحريات المواطنين، كحالة الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية، إضافة إلى إبداء رأيه حول مشروع التعديل الدستوري الذي لا يعرض على الاستفتاء .


 الحالات الخاصة :


من حق المجلس الدستوري التدخل في حالات خاصة، مثل التأكد من شغور رئاسة الجمهورية في حالة استقالة أو مرض أو وفاة الرئيس، ويصل الأمر إلى تولي رئيسه رئاسة الدولة في حال تزامن شغور رئاسة الجمهورية مع شغور مجلس الأمة . وقد مارس المجلس صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد مرة واحدة لما اقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة ، بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل . وبما أن هذه الحالة لم تكن مقررة في دستور 23 فبراير/ شباط 1989 ، فقد أصدر المجلس الدستوري بيانا يوم 11 يناير/ كانون الثاني 1992 يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويكلف " المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24 ، 75 ، 79 ، 129 ، 130 ، 153 من الدستور ، أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري .

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل

يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة

التسجيل

انضم الينا لن يستغرق منك الا ثوانى معدودة!


أنشئ حساب جديد

تسجيل الدخول

ليس لديك عضويه ؟ بضع ثوانى فقط لتسجيل حساب


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
RSSRSS 2.0MAP HTML